الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وتؤخذ من الشيخ الفاني والزمن " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا مبني على إباحة قتل من أسر منهم ، وقد اختلف قول الشافعي في إباحة قتل الرهبان ، وأصحاب الصوامع ، والأعمى ومن لا نهضة فيه من الشيوخ والزمنى الذين لا يقاتلون إما لتعبد كالرهبان ، أو لعجز كالشيخ الفاني ، ففي جواز قتلهم قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجوز قتلهم : لأنهم من جنس مباح القتل ، ولأنهم كان رأيهم ، وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم ، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنه لا يجوز قتلهم : لأن القتل للكف عن القتال ، وقد كفوا أنفسهم عنه ، فلم يقتلوا ، فعلى هذا يقرون بغير جزية وهو مذهب أبي حنيفة فصار في إقرارهم بغير جزية قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية