الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قلنا : إنه لا جزية على الفقير ، كانت القدرة عليها شرطا في الوجوب والأداء ، فلا يخاطب بوجوبها مع الفقر ، إذا أيسر بها استوقف حوله ، وأخذت منه بانقضائه .

                                                                                                                                            وإن قلنا : إن الجزية واجبة على الفقير ، لم تكن القدرة شرطا في وجوبها ، فإذا حال الحول ، وهو فقير وجبت عليه الجزية ، وفيها وجهان دل كلام ابن أبي هريرة عليهما :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه ينظر بها إلى ميسرته مع إقراره في دار الإسلام كسائر الديون التي يجب الإنظار بها إلى وقت اليسار .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن ينظر بها لإعساره : لأن لها بدلا في حقن دمه وهو قائم عليه ، وهو الإسلام ، فإذا امتنع منه لم يجز إنظاره .

                                                                                                                                            وقيل : إن لم تسلم ، ولم يتوصل إلى تحصيل الجزية بالطلب والمسألة ، لم يجز أن تقر في دار الإسلام ، وأبلغت مأمنك ، ثم كنت حربا ، ألا ترى أن الكفارة ، لما كان الصوم فيها بدلا لم تسقط بالإعسار ؟ ولم يجب فيها إنظار إلى وقت اليسار ؟ كذلك الجزية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية