الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا خرج المسلمون من دار الحرب ومعهم من بقايا ما أخذوه من طعامهم ، ففي وجوب رده إلى المغنم قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : نص عليه هاهنا أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجة ، فإن استهلكوه كان محسوبا عليه من سهامهم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : نص عليه في سير الأوزاعي ، لا يلزمهم رده : لأنه موضوع على الإباحة ، وبه قال الأوزاعي وقد روى نافع ، عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما وعسلا ، فلم يؤخذ منهم الخمس .

                                                                                                                                            [ ص: 170 ] وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما بقي معهم من الطعام قبل قسم الغنيمة ردوه في الغنائم ، وما بقي بعد قسمتها باعوه وتصدقوا بثمنه ، وعلى مذهب الشافعي إن لم يجب رده على أحد قوليه كانوا أحق به قبل الغنم ، ويجوز لهم بيعه بعد خروجهم من دار الحرب ، ولا يجوز لهم بيعه قبل خروجهم منها ، وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة ، وفي دار الإسلام يد ملك ، وإن وجب رده على القول الثاني : ردوه إلى المغنم قبل القسم ، وعلى الإمام بعد القسم ، وليس لهم بيعه ولا التصدق بثمنه : لأنه حق للغانمين ، وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة ، وفي دار الإسلام يد حظر ، فيجوز أن يأكلوه في دار الحرب ، ولا يأكلوه في دار الإسلام ، ولا يجوز لهم بيعه في دار الحرب ، ولا في دار الإسلام والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية