الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما علوفة دوابهم وبهائهم فتنقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما لا يستغنى عنه في جهاده ، من فرس يقاتل عليه ، وبهيمة يحمل عليها رحله ، فيجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب ما تعتلفه البهائم من شعير وتبن وقث ، ولا يتعدى العرف فيه إلى غيره : لأن ضرورتها فيه كضرورته .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما استصحب للزينة والفرجة كالفهود والنمور والبزاة المعدة للاصطياد ، فلا يجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب : لأنها غير مؤثرة في الجهاد ، فإن أطعمها كان محسوبا عليها .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما حمله للاستظهار به لحاجة ربما دعت إليه كالجنيبة التي يستظهر بها لركوبه ، أو بهائم يستظهر بها لحمولته ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يجوز أن يعلفها من أموالهم : لأنها عدة يقوى بها عليهم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجوز أن يتعدى بها مال نفسه ، وإن علفها من أموالهم كان محسوبا عليه من سهمه اعتبارا لحاجته في الحال التي هم عليها ، وكما لا يسهم إلا لفرس واحد وإن استظهر بغيره ، ولا يجوز أن يتجاوز العلوفة إلى إنعال دوابه ، ولا أن يوقح حوافرها ويدهن أشاعرها من أموالهم ، فإن فعل كان محسوبا عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية