الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه ، فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يقطع منه ما لا يمنعه من الحضور ولا من القتال ، كقطع أسنانه أو جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه ، فلا يستحق سلبه : لأنه لم يكف كيده .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعا ، كقطع يديه ورجليه فيستحق سلبه : لأنه قد عطله فصار كقتله .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع الرجلين ، أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضور ، كقطع اليدين ، فعلى استحقاقه لسلبه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحقه : لأنه قد كفه عن كمال الكيد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يستحقه : لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب ، وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مكثرا ومهيبا ، ولو أخذه أسيرا ففي استحقاقه لسلبه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحق سلبه : لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا سلب له : لأنه ما كف كيده ولا كف شره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية