الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما الحال الثانية : إذا لم يكن معها صاحبها ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون قد أرسلها صاحبها باختياره ، أو فرط في ربطها وحفظها فاسترسلت ، فيكون ضامنا لما أتلفت وإن لم يكن معها : لأن ما حدث بتفريطه مضمون عليه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يقصر صاحبها بعد ربطها وضبطها ، ويسترسل فتتلف مالا أو إنسانا ، ففي وجوب الضمان وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو الأصح أن لا ضمان : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : جرح العجماء جبار ، ولأنه غير مفرط في الحفظ ، فكان كرعي المواشي بالنهار . [ ص: 472 ] والوجه الثاني : عليه الضمان : لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ، ففي وجوب الضمان قولان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية