الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ، ضمنته عاقلته : لأن كل هذا خطأ منه في الحكم ، وليس على الجاني شيء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أقام الإمام حدا بشهادة عبدين أو فاسقين أو كافرين فمات المحدود ، ضمن الإمام ديته دون الشهود . ولو شهد عدلان بزور ، ضمن الشاهدان ديته دون الإمام ، والفرق بينهما من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود ، فصار الإمام ضامنا لتقصيره . والصدق في الشهادة على الشهود ، دون الإمام فضمن الشهود لكذبهم .

                                                                                                                                            والثاني : أن غير العدل ليس بمعترف بالتعدي فلم يضمن ، وشاهد الزور معترف بالتعدي فضمن . فأما الجالد فلا ضمان عليه ، سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو لم يعلم : لأنه مأمور بحكم الإمام والإمام آمره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية