مسألة : قال الشافعي : " ولو لم يضمنها وضمن ما في بطنها : لأنه قتله " . ضرب امرأة حدا ، فأجهضت
قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى تضع حملها ، ويسكن ألم نفاسها : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغامدية ، حين أقرت عنده بالزنا ، وكانت حاملا : " " ، ولأنه إذا حدها في حال الحمل أفضى إلى تلفها وإجهاض حملها ، وكلا الأمرين محظور . اذهبي حتى تضعي حملك
. فإن ألقته حيا لم يسم إجهاضا . فإن حدها في حملها ، فلها أربعة أحوال : والإجهاض : أن تلقي جنينها ميتا
أحدها : أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها ، فلا شيء على الإمام في حدها ، وهو مسيء إن علم بحملها ، وغير مسيء إن لم يعلم .
والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف ، فيضمن جنينها بغرة عبد أو أمة : لأن عمر ضمن جنين المرأة التي أرهبها ، فإن علم بحملها ضمن جنينها في ماله : لأنه من عمده ، وإن لم يعلم بحملها فهو من خطئه ، وفي دية جنينها قولان :
أحدهما : على عاقلته .
والثاني : في بيت المال .
والحال الثالثة : أن تموت من غير إجهاض ، فينظر في سبب موتها ، فإن كان من إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملا لم يضمنها . وإن كان من الحمل الذي يتلف به [ ص: 420 ] الحدود ضمن ديتها ، كما يضمنها إذا جلدها في شدة حر أو برد . ثم إن علم بحملها ، فديتها على عاقلته ، وإن لم يعلم فعلى قولين :
أحدهما : على عاقلته .
والثاني : في بيت المال .
والحال الرابعة : أن يجهض جنينها وتموت ، فيضمن دية جنينها . فأما دية نفسها فمعتبر بسبب موتها ، فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون لأجل الحد ، فلا يضمن ديتها : لحدوث تلفها عن واجب عليها .
الحال الثانية : أن يكون من إجهاضها فيضمن ديتها : لأنه من عدوان عليها .
الحال الثالثة : أن يكون موتها من الحد والإجهاض معا ، فيضمن نصف ديتها : لحدوث التلف عن سببين :
أحدهما : واجب ، والآخر : عدوان .