الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ومن فعل الحرابة من المعاصي ما سوى القتل وأخذ المال ، كالزنا وشرب الخمر ، فحده في الحرابة كحده في غير الحرابة ، ولا يتغلظ حده في الحرابة ، بخلاف القتل حين يغلظ في الحرابة بانحتامه ، وأخذ المال حين يغلظ بزيادة قطع الرجل . والفرق بينهما : أن مقصود الحرابة هو القتل وأخذ المال دون ما عداهما من سائر المعاصي ، فتغلظ فيها ما كان مقصودا بها ، ولم يتغلظ منها ما لم يكن مقصودا بها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية