الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من ترتيب الأحكام المختلفة على ما بيناه من الأفعال المختلفة ، فشرح المذهب في كل فعل وحكمه : أن يعتبر ما فعله كل واحد من أهل المحاربة ، فمن قتل منهم ولم يأخذ المال روعي حال المقتول ، فإن كان مكافئا للقاتل قتل به القاتل ، وكان قتله منحتما لا يقف على خيار الولي ، ولا يصح العفو عنه فيتغلظ في الحرابة بانحتامه . وقال أبو حنيفة : لا يتحتم قتله ، ويكون موقوفا على خيار الولي في أن يقتص أو يعفو أو يأخذ الدية أو يعفو عنها ، إلا أن ينضم إلى القتل أخذ المال فينحتم قتله ولا يقف على خيار الولي : لقول الله تعالى : فقد جعلنا لوليه سلطانا [ الإسراء : 33 ] . [ ص: 357 ] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا العقل . ودليلنا : قوله تعالى : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا [ المائدة : 33 ] فكان ظاهره الوجوب : لأنه أمر مقيد بشرط ، ولأن كل جرم أوجب عقوبة في غير المحاربة ، تغلظت عقوبته في المحاربة ، كالمال تغلظت عقوبته في المحاربة ، كالأمر بقطع الرجل ، فاقتضى أن تتغلظ عقوبة القتل بانحتامه ، فصار ما استدل به من الظاهر مخصوصا . وإن كان المقتول في الحرابة غير مكافئ للقاتل : لأنه حر قتل عبدا أو مسلم قتل معاهدا ، أو والد قتل ولدا ففيه قولان : أحدهما : أن التكافؤ معتبر في غير الحرابة ، فلا يقتل به القاتل إذا لم يكن كفؤا . والقول الثاني : أن التكافؤ غير معتبر ويقتل به القاتل ، وإن لم يكن كفؤا : لأنه لما سقط في قتل الحرابة خيار الولي سقط فيما كفاه المقتول . فعلى هذا : لو كان المقتول مرتدا فإن لم يعلم القاتل بردته قتل به اعتبارا بقصده ، وإن علم بردته لم يقتل به : لأن دمه مباح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية