مسألة : قال الشافعي : " " . وإن سرق الخامسة عزر وحبس
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يتجاوز بالسارق قطع أطرافه الأربعة في أربع سرقات ، فإن سرق في الخامسة عزر ولم يقتل ، وهو قول جمهور الفقهاء . وحكي عن عثمان بن عفان وعطاء وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمر بن عبد العزيز : أنه : لرواية يقتل في الخامسة جابر بن عبد الله قال . أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق فقطع يده ، ثم أتي به قد سرق فقطع رجله ، ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل
ودليلنا : ما قدمناه من رواية أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله وهذا قول قصد به صلى الله عليه وسلم البيان ، ولو وجب قتله في الخامسة لأبانه كما أبان قطعه في الأربع : لأنه لا يجوز أن يمسك عن بعض البيان ، كما لا يجوز أن يمسك عن جميعه ، وهو أولى من حديث جابر : لأنها قضية في عين يجوز أن تحتمل وجوها .
وقد روى الزهري : أن القتل منسوخ : لأنه رفع إليه في الخامسة فلم يقتله ، وعلى أن الصحابة بعده أجمعوا على ترك القتل ، فدل على تقدم نسخه ، وإن لم ينقلوه ، ولأن كل معصية أوجبت حدا لم يكن تكرارها موجبا للقتل كالزنا والقذف .