الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت قطع النباش ، فقطعه في الكفن معتبر بثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة ، سواء كانت في وسط البلد أو ظاهره ، فإن كان القبر منقطعا عن الأمصار مفردا في الفلوات ، فلا قطع فيه .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون القبر عميقا على معهود القبور ، فإن لم يكن عميقا ، وكان دفنه قريبا من ظاهر الأرض ، فلا قطع .

                                                                                                                                            والثالث : أن يخرج الكفن من جميع القبر بعد تجريده عن الميت ، فإن أخرجه مع الميت ولم يجرده عنه ، ففي قطعه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي : لا قطع عليه : لاستبقائه على الميت .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة : يقطع : لإخراج الكفن من حرزه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية