الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن أخرجوه متفرقا ، فمن أخرج ما يساوي ربع دينار قطع ، وإن لم يسو ربع دينار لم يقطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها : في ثلاثة اشتركوا في النقب وتفرقوا في الأخذ ، فانفرد كل واحد منهم بأخذ شيء منه ، فلا يخلو حالهم فيما أخذ كل واحد منهم من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يأخذ كل واحد منهم أقل من نصاب فلا قطع عليه وفاقا مع مالك لافتراقهم في الأخذ .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يأخذ كل واحد منهم نصابا فصاعدا ، فعليهم القطع جميعا .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يأخذ بعضهم نصابا وبعضهم أقل من نصاب ، فمذهب الشافعي رضي الله عنه : أنه يقطع من بلغت سرقته نصابا ، ولا يقطع من لم تبلغ سرقته نصابا . وبه قال مالك .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : أجمع ما أخذوه ، فإن بلغ ثلاثة نصب قطعتهم ، وإن كان فيهم من أخذ أقل من نصاب . وإن لم يبلغ ما أخذوه ثلاثة نصب لم أقطعهم ، وإن كان فيهم من أخذ نصابا : احتجاجا بأن اشتراكهم في النقب موجب بناء أفعال بعضهم على بعض . وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القطع تابع للضمان ، فلما اختص كل واحد منهم بضمان ما تفرد بأخذه وجب أن يختص بقطع ما تفرد بأخذه .

                                                                                                                                            والثاني : أن القطع عقوبة على أخذ النصاب ، فلم يجز أن يسقط عمن أخذ نصابا مع وجود شرطه فيه ، ويجب على من أخذ أقل من نصاب مع عدم شرطه فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية