الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن سرق منها شيء فأخرج بنقب أو فتح باب أو قلعة ، قطع . وإن كان البيت مفتوحا لم يقطع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد ذكرنا أن الأبواب المغلقة حرز لما فيها ، فإذا هتك حرزها وأخرج نصاب السرقة منه قطع ، وهتك الحرز يكون بأحد وجوه :

                                                                                                                                            إما بأن يفتح أغلاقه ويدخل إليه من بابه ، سواء كانت أغلاقه خارجة أو داخلة .

                                                                                                                                            وفتح أغلاقه قد يكون تارة بكسرها ، وتارة بأن يتوصل بالحيلة إلى فتحها

                                                                                                                                            . ومنها : أن يتوصل إلى قلع الباب أو كسره ، أو إحراقه بالنار .

                                                                                                                                            ومنها : أن ينقب في جدار الحرز أو سطحه حتى يدخل منه إلى الحرز .

                                                                                                                                            ومنها : أن يعلو على جداره إما بسلم يصعد عليه أو آلة ينصبها ، حتى يتسور إليه نظائر هذا فيصير هاتكا للحرز فيقطع بهتكه وأخذه ، فإن نقض جدار الحرز وسرق آلته [ ص: 291 ] قطع إذا بلغت نصابا : لأن البناء حرز لآلته ، وهكذا لو سرق باب الحرز بقلع إذا كان وثيقا في نصبه سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا : لأن غلق الباب حرز لما وراءه وليس بشرط في حرزه ، فإن سرق ما في البيت وبابه مفتوح لم يقطع ، فإن سرق بابه قطع .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يقطع في سرقة الباب مفتوحا كان أو مغلقا ، وكذلك ما أخذه من بناء الحرز : استدلالا بأنه سرق الحرز ولم يهتكه . وهذا فاسد : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما كان حرزا لغيره أولى أن يكون حرزا لنفسه .

                                                                                                                                            والثاني : أن الأحراز معتبرة بالعرف المعهود ، وأبواب الجدر وآلة بنائه لا تحفظ عرفا إلا بنصب الأبواب وبناء الآلة ، فاقتضى أن يكون ذلك حرزا كسائر الأحراز . فعلى هذا : لو قلع حلقة الباب أو مساميره أو أقفاله قطع : لأنه في محل حرزها ، وكذا لو قلع عتبة الباب قطع : لأن موضعها حرز لها ، ولو نقض آلة من بناء قد خلا من أهله حتى خرب نظر ، فإن كان بناؤه وثيقا لم يستهدم قطع ، وإن كان متهدما متخلخلا لم يقطع . فإن كان على خراب البناء أبواب ، لم يقطع في أخذها وإن قطع في آلة بنائها ، والفرق بينهما أن الأبواب محرزة بالسكنى ، والآلة محرزة بالبناء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية