الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما القسم الثالث : وهو بيوت الخانات التي يدخل إلى صحونها بغير إذن ، وينفرد كل واحد من أهلها ببيت ، فلها حكمان :

                                                                                                                                            أحدهما : حكم صحونها .

                                                                                                                                            والثاني : حكم بيوتها .

                                                                                                                                            فأما حكم صحونها إذا ترك فيه متاع فهو غير حرز في النهار من أهل الخان وغير أهله : لاستبذاله بالدخول من غير إذن ، إلا أن يكون مع المتاع حافظ يراه فيصير به محرزا .

                                                                                                                                            فأما الليل إذا غلق على الخان بابه فهو حرز لما في صحنه من غير أهله ، ولا يكون حرزا مع أهله ، فإن سرقه غيرهم قطع ، وإن سرقه أحدهم لم يقطع .

                                                                                                                                            وأما حكم بيوتها فكل بيت منها حرز لصاحبه من أهل الخان وغير أهله في الليل والنهار معا ، وكمال حرزه معتبر بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بابه مغلقا مقفلا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون لجميع بيوت الخان حافظ لا يخفى عليه حال كل بيت ، هل قصده صاحبه أو غير صاحبه ؟ ولا يلزم أن يكون لكل بيت حافظ ، ولا أن يكون صاحبه فيه : لأنها بيوت وضعت في الأغلب لإحراز الأمتعة دون السكنى . فإن سكنها قوم ، صار كل بيت بسكنى صاحبه حرزا ، فصار ما لا ساكن فيه منها أخطر ، يحتاج إلى فضل مراعاة في ليله دون نهاره .

                                                                                                                                            فهذه سبعة أمثلة من أنواع الأحراز أطلق الشافعي ذكرها ، فاستوفينا شرحها وشروطها : ليعتبر بها نظائرها ، وهناك نوع ثامن لم نذكره وهو حرز الثمار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية