الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            وأما المسألة الثانية وهي الإسلام وهل هو شرط في الإحصان أم لا ؟ فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب :

                                                                                                                                            أحدها : وهو مذهب الشافعي : أنه ليس بشرط في الإحصان ، وأن الكافر إذا أصاب كافرة في عقد صارا محصنين ، فإن زنيا فحدهما الرجم .

                                                                                                                                            والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة : أن الإسلام شرط في الإحصان ، فإذا أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح لم يتحصن به واحد منهما ، وحدهما إذا زنيا الجلد . وإن أصاب مسلم كافرة في عقد نكاح لم يتحصن واحد منهما ، فأيهما زنا فحده الجلد .

                                                                                                                                            والثالث : ما قاله مالك : أن الإصابة في نكاح الإسلام شبيه في الإحصان ، فإن أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح في الكفر لم يتحصن به واحد منهما . وإن أصاب المسلم كافرة في عقد نكاح تحصن به كل واحد منهما ، فأيهما زنا رجم ، وبنى ذلك على أصله في أن مناكح الشرك باطلة . وقد مضى الكلام في جوازها والعفو عنها في كتاب النكاح ، ومضى مع أبي حنيفة في أول هذا الكتاب وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية