الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما جرح أو أفسد في ردته ، أخذ به " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : لا يخلو ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته من أن يكون منفردا أو في جماعة .

                                                                                                                                            فإن كان منفردا أو في جماعة لا يمتنع بهم : فحكمه حكم المنفرد ، عليه أحكامه ، وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال : لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه ، وهو يضمنها قبل الردة ، فلم يسقط عنه ضمانها بالردة ، لأنها زادته تغليظا لا تخفيفا .

                                                                                                                                            وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال : فما أتلفوه في غير القتال ضمنوه ، وما أتلفوه في القتال ، ففي ضمان أهل البغي له قولان .

                                                                                                                                            فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم :

                                                                                                                                            فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولين كأهل البغي :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق .

                                                                                                                                            والثاني : لا يضمنون كما لا يضمن المشركون .

                                                                                                                                            وذهب أبو حامد المروزي وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولا واحدا ، وإن كان في ضمان أهل البغي قولان ، للفرق بينهما : بأن لأهل البغي إماما تنفذ أحكامه ، وليس لأهل الردة إمام ينفذ له حكم .

                                                                                                                                            [ ص: 183 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية