الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا صلى المرتد قبل ظهور توبته :

                                                                                                                                            قال الشافعي في كتاب الأم : إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه ، وإن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه .

                                                                                                                                            وفرق أصحابنا بينهم من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية ، وفي دار الحرب الاعتقاد .

                                                                                                                                            والثاني : أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين ، فلم يصر مسلما بالصلاة ، ولا يقدر في دار الحرب على الشهادتين ، فصار مسلما بالصلاة . وفي هذا نظر .

                                                                                                                                            لأنه لو صارت الصلاة إسلاما للمرتد ، لصارت إسلاما للحربي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية