الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر حكم الاستتابة في الوجوب والاستحباب ، فهل يعجل قتله عند الامتناع من التوبة أو يؤجل ثلاثة أيام ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : - وهو اختيار المزني - أنه يعجل قتله ولا يؤجل .

                                                                                                                                            وبه قال أبو حنيفة ، إلا أن يسأل الإنظار ، فيؤجل ثلاثا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من بدل دينه فاقتلوه " . ولأنه حد فلم يؤجل فيه كسائر الحدود .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يؤجل ثلاثة أيام ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                            وقال سفيان الثوري : ينظر ما كان يرجو التوبة .

                                                                                                                                            ودليل تأجيله ثلاثا : قول عمر رضي الله عنه حين أخبر بقتل المرتد : هلا حبستموه ثلاثا ، اللهم لم أحضر ولم آمر . . . الخبر .

                                                                                                                                            ولأن الله قضى بعذاب قوم ، ثم أنظرهم ثلاثا فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب [ هود : 65 ] . [ ص: 160 ] ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق ، وذلك مما يحتاج فيه إلى الارتياء والفكر ، فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير ، وأكثر القليل ، وذلك ثلاثة أيام :

                                                                                                                                            فعلى هذا : في تأجيله بهذه الثلاث قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها مستحبة ، إن قيل : إن الاستتابة مستحبة .

                                                                                                                                            والثاني : أنها واجبة ، إن قيل : إن الاستتابة واجبة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية