الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم ، فإن استمتع بها أهل العدل لزمهم أجرة مثلها كالغاصب .

                                                                                                                                            فإن تلفت في أيدي أهل العدل بعد استعمالها ضمنوا رقابها‌‌‌ ، وإن تلفت من غير استعمال لم يضمنوها : لأنهم حبسوها عنهم بحق .

                                                                                                                                            ولو حبسوها بعد انقضاء الحرب مع إمكان ردها عليهم ضمنوها لتلفها بعد وجوب ردها .

                                                                                                                                            [ ص: 145 ] فأما إن اضطر أهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام لينجوا على دوابهم هربا منهم ، ويقاتلوهم بسلاحهم دفعا لهم : جاز ولم يحرم : لأن حال الضرورة يخالف حال الاختيار ، كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم يجز أن يأكله في حال الاختيار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية