الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن أريد دمه أو ماله أو حريمه ، فله أن يقاتل وإن أتى ذلك على نفس من أراده ، ( قال الشافعي ) رحمه الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل دون ماله فهو شهيد .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن يقاتل من أراده ، وإن أتى القتال على نفسه ، ويكون دم الطالب هدرا ما لم يكن للمطلوب ملجأ يلجأ إليه ، من حصن يغلقه عليه ، أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه : لرواية الضحاك عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون حريمه فهو شهيد ، ومن قتل دون جاره فهو شهيد .

                                                                                                                                            فإن وجد المطلوب ملجأ يلجأ إليه ، فقد قال الشافعي في موضع : له أن يقاتل . وقال في موضع آخر : ليس له أن يقاتل .

                                                                                                                                            فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين .

                                                                                                                                            وقال آخرون : بل هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي أباح قتاله إذا لم يأمن رجعته ، والموضع الذي منع من قتاله إذا أمن رجعته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية