الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تقرر ما ذكرنا من اختلافهما في صفة الحرب وحكمها ، وأنه لا يجوز أن يرموا بالمنجنيق ، فذلك في حال الاختيار .

                                                                                                                                            فإن دعت ضرورة في إحدى حالتين جاز أن يرموا به ، وتلقى عليهم النار :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يقاتلوا أهل العدل بذلك ، فيجوز أن يقاتلوا عليه بمثله ، قصدا لكفهم عنه لا لمقاتلتهم عليه ، فإن الظلم لا يبيح الظلم ، لكن يستدفع الظلم بما أمكن .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يحيطوا بأهل العدل ويخافوا اصطلامهم ، فلا بأس أن يرموهم بالمنجنيق ويلقوا عليهم النار طلبا للخلاص منهم ، لا قصدا لاصطلامهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية