الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإن سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه ، لم يجز إنظارهم به : لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة ، فلم يجز أخذه من المسلمين كالجزية .

                                                                                                                                            والثاني : أنهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من القوة .

                                                                                                                                            فإن أخذ منهم المال على الإنظار ، بطل حكم الإنظار ، ونظر فيما دفعوه من المال .

                                                                                                                                            فإن كان من خالص أموالهم رد عليهم .

                                                                                                                                            وإن كان من الفيء والصدقات ، لم يرد وصرف في مستحقيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية