الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد أو غلام مراهق قوتلوا مقبلين وتركوا مولين : لأنهم منهم " .

                                                                                                                                            وهذا كما قال : إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم ، كانوا في حكمهم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين ، وإن لم يكونوا من أهل البيعة والجهاد : لأنهم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد .

                                                                                                                                            ولأن الإمام في دفعهم عن المسلمين جار مجرى الدافع عن نفسه ، وله دفع الطالب ولو بالقتل ، ولو كانت امرأة أو صبيا ، كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل ، ولو كان امرأة أو صبيا .

                                                                                                                                            ولا يضمنون ، وإن أتى القتال على نفوسهم ، كما لا يضمن الرجل البالغ ، ولا تضمن البهيمة إذا صالت .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية