الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والمحجور عليه وغيره سواء : لأن إقراره بالجناية يلزمه في ماله ، والجناية خلاف الشراء والبيع " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يريد المحجور عليه بالسفه ، وقد تقدم الكلام فيه ، والحكم فيه يشتمل على أربعة فصول :

                                                                                                                                            أحدها : في الدعوى . تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد : لأن الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ، ودعواه أحفظ لماله ، سواء ادعى قتل عمد أو خطأ في قسامة وغير قسامة .

                                                                                                                                            والثاني : سماع الدعوى عليه . فيسمعها في العمد ، وفي سماعها في الخطأ قولان .

                                                                                                                                            والثالث : إقراره بالقتل ، فإن كان بعمد صح إقراره فيه ، ووجبت الدية في ماله إن عفي عن القود فيه ، وإن كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            والرابع : إحلافه ، فتصح أيمانه سواء حلف مدعيا في القسامة ، أو حلف منكرا في غير القسامة ، لما يتعلق بقوله من الأحكام ، وبخلاف الصبي والمجنون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية