الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجبا للقود أو غير موجب له ، فإن كان غير موجب للقود ، فهو على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون خطأ محضا ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مخففة على عواقل القتلة . فإن كان واحدا انفردت عاقلته بالعقل ، وإن كانوا جماعة ، قسمت على أعداد رؤوسهم ، وتحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون القتل عمد الخطأ ، فتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون عمدا محضا سقط القود فيه : لكمال القاتل ونقص المقتول ، كالمسلم مع الكافر ، والحر مع العبد والوالد مع الولد . وتكون الدية بعد أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة : لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم العمد في الدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية