الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وللولي أن يقسم على الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : إذا كان اللوث في جماعة ، لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها جميعهم أو يخص بها أحدهم . فإن خص الولي أحدهم بالقتل ، جاز له أن يقسم عليه : لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث ، جاز أن يقسم عليه وحده دون الجماعة : لأنه أحدهم . وإن عم الولي الدعوى وادعى القتيل على جميعهم فلهم حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يكونوا عددا يجوز أن يشتركوا في قتل ، فيجوز للولي أن يقسم على جميعهم .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يزيدوا على عدد الاشتراك ، ويبلغوا عددا لا يصح منهم الاشتراك في قتل نفس ، كمن زاد على عدد المائة وبلغ ألفا ، فما زاد كأهل البصرة وبغداد فلا يجوز أن يقسم على جميعهم : لاستحالة اشتراكهم في القتل .

                                                                                                                                            وقيل : للولي عين الدعوى عند عموم اللوث على عدد منهم يصح اشتراكهم في القتل ، فحينئذ يقسم عليهم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية