الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو أتى ببينة متفرقة من المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيها ، يثبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله ، فتتواطأ شهادتهم ، ولم يسمع بعضهم شهادة بعض ، فإن لم يكونوا ممن لم يعدلوا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نوع سادس من اللوث ، وهو لوث بالقول - وما تقدم لوث بالفعل - وذلك : أن تأتي جماعة متفرقون من نواحي مختلفة ، يزيدون على عدد التواطؤ ، ولا يبلغون حد الاستفاضة ، وتقتصر أوصافهم عن شروط العدالة ، فيشهدون أو يخيرون ، ولا يسمع بعضهم بعضا : أن فلانا قتل فلانا ، ولا يختلفون في موضع القتل ولا في صفته ، فلا يخلو حالهم من أحد أمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : إما أن يكونوا ممن تقبل أخبارهم في الدين كالنساء والعبيد ، فهذا يكون لوثا : لوقوع صدقهم في النفس والعمل على قولهم في الشرع . [ ص: 12 ] والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين ؛ كالصبيان ، والكفار ، والفساق ، ففي كونه لوثا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون لوثا : لوقوع صدقهم في النفس .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يكون لوثا : لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية