الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " أو صحراء وحدهم " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا نوع ثالث من اللوث ، وهو أن يوجد قتيل في صحراء . قال الشافعي : وليس إلى جنبه عين ولا أثر ، إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقامه . ومعنى قوله : " وليس إلى جنبه عين " يريد عين إنسان أو عين حيوان يقتل الإنسان . ومعنى قوله : " ولا أثر في الصحراء لهارب " يعني من إنسان أو حيوان قاتل ، ويكون هذا الحاضر إما واقفا عليه ، وإما موليا لم يبعد عنه ، وعليه آثار قتله من اختضابه بدمه أو اختضاب سيفه ، فيصير به لوثا فيه إن استكملت أربعة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : أن تكون الصحراء خالية من عين إنسان أو سبع .

                                                                                                                                            والثاني : أن لا يكون في الصحراء أثر لهارب .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون القتل طريا . [ ص: 10 ] والرابع : أن يكون على الحاضر آثار قتله ، فيصير باجتماعها لوثا . فإن أخل شرط منها فكان هناك عين إنسان أو سبع لم يكن لوثا : لجواز أن يكون القتل من تلك العين . وإن كان هناك أثر لهارب لم يكن لوثا : لجواز أن يكون القتل من الهارب ، وإن لم يكن القتل طريا لم يكن لوثا : لبعده عن شواهد الحال وجواز تغيرها . وإن لم يكن على الحاضر آثار قتله لم يكن لوثا : لظهور الاحتمال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية