الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا ثبت أن قول القتيل ليس بلوث ، وأن ما كان في مثل قصة الأنصار لوث ، فالمعتبر في مثلها شرطان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون القرية التي وجد القتيل فيها مختصة بأهلها ، لا يشركهم فيها غيرهم ؛ كاختصاص اليهود بخيبر . وفي حكم القرية محلة من بلد في جانب منه لا يشرك أهلها فيها غيرهم ، أو حي من أحياء العرب لا يشركهم في الحي غيرهم . فإن اختلط بأهل القرية أو المحلة أو الحي غيرهم من مسافر أو مقيم لم يكن لوثا مع أهلها .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يكون بين أهل القرية وبين القتيل عداوة ظاهرة ، إما في دين أو نسب أو ترة تبعث على الانتقام بالقتل ، فإن لم يكن بينهم عداوة لم يكن لوثا ، فإذا استكمل هذان الشرطان : الانفراد عن غيرهم ، وظهور العداوة بينهم ، صار هذا لوثا ، وهو نص السنة ، وما عداه قياسا عليه . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية