الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا أرادت الأم رضاعه لم يكن للأب منعها لفضل حنوها عليه وإشفاقها ، ولاستمرائه لبنها ، ولإدراره عليه أكثر من غيرها ، وقال أبو حامد الإسفراييني : له منعها من رضاع ولدها لما استحقه من اتصال الاستمتاع بها إلا ما استثناه العرف من أوقات النوم والأكل والشرع من أوقات العبادات ، وما عداها دين وحق له وقت الرضاع منه ، فكان له كفها عنه ، والصحيح أن ينظر في سبب المنع ، فإن كان لأجل الاستمتاع وفي أوقاته كان له منعها من رضاعه ؛ لأنه يقصد الضرر إذا منع لغير الاستمتاع ، ولا يقصد إذا منع للاستمتاع ، فإذا مكنها وأرضعته فقد اختلف أصحابنا هل يستحق لأجل رضاعه زيادة في نفقتها ، على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تستحق زيادة في نفقتها ؛ لأنها تحتاج في الرضاع إلى زيادة غداء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا حق لها في الزيادة ؛ لأن نفقتها غير مقدرة بالكفاية وإنما هي معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره ، وكذلك سوى فيها بين الرغيبة والزهيدة ، وإن كانت الرغيبة أكثر أكل وأقل صبرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية