الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في الامتناع عن دفع النفقة ] فصل : فإذا ثبت أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت به نفقات الأقارب لم تجب للأقارب نفقة أكثر من يوم واحد وهو يوم المطالبة ووجبت للزوجات نفقات أيام وشهور ، فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقة وهي للأقارب يوم واحد ، وللزوجات يوم وأكثر أخذ بها المنفق جبرا وإن امتنع منها طوعا ، وحبس بها إن أقام على امتناعه ، وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته ، فإن كان في ماله من جنس النفقة أخذت ولم يتجاوز غير جنسها ، فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى العقار من العروض ، لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه فيها بقدر ما استحق عليه منها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقار ، والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض والعقار كالديون ، ولأن ما جاز بيعه في الديون جاز بيعه في النفقات كالفضة والذهب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية