الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في إعفاف الولد لوالده ]

                                                                                                                                            فصل : وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة أو ملك يمين ، ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد ، فعلى هذا لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن سقطت نفقة الأب بيساره سقط إعفافه عنه ، وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته وعقله على أحد القولين ، ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : يجب عليه إعفافه وإن لم تجب عليه نفقته ، لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق في الإعفاف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية