الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ما يشترط في الفرع لوجوب النفقة عليه للأصل ]

                                                                                                                                            فصل : وأما الشروط المعتبرة في الولد لوجوب النفقة عليه فثلاثة شروط :

                                                                                                                                            أحدها : الحرية ، فإن كان الولد عبدا سقطت عنه نفقة والده لعجزه برقه ، وكذلك لو كان الولد مكاتبا لم تجب عليه نفقة والده ، وإن وجبت عليه نفقة نفسه ؛ لأن ماله مستحق في كتابته فصار باستحقاقه فقيرا .

                                                                                                                                            والشرط الثاني : أن يكون قادرا عليها بمال أو كسب بدن ليصير بالقدرة عليها من أهل المواساة بها .

                                                                                                                                            والشرط الثالث : أن يجدها الوالد فاضلة عن قوته وقوت زوجته في يومه وليلته ، فإن لم تفضل سقطت عنه وكان نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأب ؛ لأنها معاوضة ، ونفقة الأب مواساة ، فأما الدين فغير مؤثر في وجوب النفقة وسقوطها ، ولا يكون [ ص: 489 ] اجتماعهما على الدين الواحد شرطا في الوجوب ، ولا اختلافهما فيه موجبا للسقوط ، فتجب نفقة المسلم على الكافر ونفقة الكافر على المسلم ، لوجوبها بالنسب والبعضية كما يثبت العتق بالملك مع اختلافهما في الدين إذا وجدت البعضية ، وإنما يؤثر في الميراث الذي لا يعتبر وجوب النفقة ، لاستحقاقها على أبي الأم وإن لم يرث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية