الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث : أن يطرأ عليه الفسخ بعد صحة العقد بما يوجب رفعه من [ ص: 476 ] أصله كالعيوب المتقدمة إذا فسخ الزوج بها . أن يقع العقد من أصله ، يقدم سبب الفسخ على العقد ، والمستحق فيه من المهر والنفقة ينقسم ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما يجري عليه حكم المفسوخ حال العقد كالقسم الأول وذلك كالمهر إن كان قبل الدخول سقط وإن كان بعده وجب فيه مهر المثل دون المسمى .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم الفسخ الطارئ المانع من الاستدامة - ولا يرفع العقد من أصله كالقسم الثاني وهو وجوب النفقة قبل الفسخ - تستحق وإن وقعت المطالبة بها بعد الفسخ لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ ، وهما وجوب التمكين وحرمة العقد .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : نفقة ما بعد الفسخ من عدة الحمل ذهب أبو حامد الإسفراييني إلى إلحاقها بالقسم الأول في المفسوخ من أصله وخرج استحقاقها في مدة الحمل على قولين استدلالا بأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما لرفعه العقد من أصله الثاني لاستحقاق مهر المثل فيه دون المسمى ، والصحيح عندي أنه يلحق بالقسم الثاني في الفسخ الطارئ الرافع لاستدامة العقد لوجوب نفقتها في عدة الحمل على القولين معا لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ من استحقاق التمكين وحرمة العقد . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية