الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول فيما يجب للزوجة من الفراش ] مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولامرأته فراش ووسادة من غليظ متاع البصرة وما أشبهه ولخادمها فروة ووسادة وما أشبهه من عباءة أو كساء غليظ " . قال الماوردي : قدم الشافعي الكلام في القوت ؛ لأنه أعم ثم تلاه بالكسوة لأنها أمس ثم عقبه بالدثار والوطاء ؛ لأن دثار الشتاء لا يستغنى عنه لدفع البرد به فكان مستحقا على الزوج ، وعادة الناس في الدثار تختلف ؛ فمنهم من يستعمل اللحف ومنهم من يستعمل القطف ، ومنهم من يستعمل الأكسية ، فيفرض لها من ذلك ما جرت به عادة بلدها . فيكون لزوجة الموسر لحاف محشو من مرتفع القطن أو من وسط الحرير ، وإن كانوا يستعملون القطف فرض لها قطيفة مرتفعة ، أو الأكسية فرض لها كساء مرتفعا من أكسية بلدها ، وفرض لزوجة المتوسط الوسط من اللحف أو القطف أو الأكسية ، ولزوجة المقتر الأدون من هذه الثلاثة ، هذا في الشتاء فأما الصيف فإن اعتادوا لنومهم غطاء غير لباسهم فرض لها بحسب عرفهم ، وإن لم يعتادوه أسقط عنه ، وخالف فيه حال الشتاء لأن العرف فيه الاستكثار في دثار الليل على لباس النهار . والعرف في الصيف إسقاط اللباس في نوم الليل عن لباس النهار ، وأما الوطاء فهو نوعان : بساط لجلوسها ، وفراش لمنامها ، فأما بساط الجلوس فمما لا يستغني عنه موسر ولا مقتر ، فيفرض لها بحسب حاله وعادة أهله من بسط الشتاء وحصر الصيف ، فأما الفراش فكل الأمصار وذوو اليسار يستعملونه زيادة على بسط جلوسهم ، فيفرض لها عليه فراش محشو ووسادة بحسب العرف والعادة ، فأما سكان القرى ودور الإقتار فيكتفون في نومهم بالبسط المستعملة لجلوسهم . فلا يفرض لمثلها فراش لكن وسادة لرأسها ، قد ألف الناس في زماننا أن يكون جهاز المنازل على النساء ولا يصير ذلك عرفا معتبرا . كما ألفوا رشوة النساء في النكاح ولا يصير حقا معتبرا ؛ لأن حقوق الأموال في المناكح تجب للنساء على الأزواج فلا تعكس في الاستحقاق وأما خادمها فلا يستغني عن دثار في الشتاء بحسب عادته من الفراء والأكسية ووسادة لرأسه وبساط لجلوسه ومنامه ما يجلس مثله عليه في جسده . . فيفرض عليه لخادمها ذلك كما يفرض قوته وكسوته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية