الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وقال في كتاب النكاح ، ولو كانت امرأته مكاتبة وليست كتابتهما واحدة ولا مولاهما واحدا وولد له في الكتابة أولاد فنفقتهم على الأم ؛ لأنها أحق بهم ويعتقون بعتقها " . قال الماوردي : أما ولد المكاتب من زوجته فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون من حرة فهو حر ونفقته على أمه دون أبيه ؛ لأن ما بيد الأب المكاتب موقوف على سيده بأن يصير إليه بالأداء إن عتق أو بالملك إن عجز ورق فلذلك يمنع من الإنفاق على ولد الحر ؛ لأنه لاحق فيه للسيد . ولم يمنع من الإنفاق على ولده من أمته لما فيه من حق السيد ، وإذا سقطت نفقته عن الأب وجبت على الأم كما لو أعسر بها الأب الحر . [ ص: 422 ] والحال الثانية : أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته . والحال الثالثة : أن يكون ولده من مكاتبة : فلا يكون الولد تبعا للأب ، وهل يكون تبعا لأمه أو ملكا للسيد ؛ على قولين : أحدهما : يكون ملكا لسيدها ويجوز له بيعه ، فعلى هذا تكون نفقته على سيدها دونها ودون الأب . والقول الثاني : أنه يكون تبعا لها يعتق بعتقها ويرق برقها كما قلنا في ولد المكاتب من أمته ، فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه ؛ لأنه يتبعها في العتق والرق دون الأب ، فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين ؛ فإن كانا مكاتبين لسيدين لم يجز للأب أن ينفق عليه ؛ لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة ، وإن كانا لسيد واحد كاتبهما في عقد واحد أو في عقدين جاز للأب أن ينفق عليه . وإن وجبت على الأم : لأن لسيده حقا في ولده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية