الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولو تزوج ثلاثا صغارا فأرضعت المرأة اثنتين منهن الرضعة الخامسة معا فسد نكاح الأم ونكاح الصبيتين ولكل واحدة نصف المهر المسمى ، ويرجع على امرأته بمثل نصف مهر كل واحدة منهما وتحل له كل واحدة منهما على الانفراد ؛ لأنهما ابنتا امرأة لم يدخل بها فإن أرضعت الثالثة بعد ذلك لم تحرم لأنها منفردة " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا اعتمدت الكبرى وله معها ثلاث صغار ، فأرضعت اثنتين منهن خمس رضعات معا بطل نكاحها ، ونكاح الكبرى ، ولتحريم نكاح الكبرى علة واحدة ؛ لأنها صارت من أمهات نسائه فكان تحريمها مؤبدا ، ولتحريم نكاح الصغيرتين علتان : إحداهما : أنهما من ربائبه فإن دخل بالأم حرمتا على التأبيد ، وإن لم يدخل بها لم يتأبد تحريمهما . والعلة الثانية : أنهما صارتا أختين فحرمتا تحريم جمع ، وحل له إذا لم يدخل بالأم أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد ولا يجمع بينهما في عقد ، فأما مهورهن فلكل واحدة من الصغيرتين نصف مهرها المسمى فيرجع على الكبرى بنصف مهر مثل كل واحدة منهما على ما قدمناه . وأما الكبرى فإن دخل بها فلها جميع مهرها ، وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ؛ لأن الفسخ جاء من قبلها ، فعلى هذا لو عادت الكبرى فأرضعت الصغيرة الثالثة لم يبطل نكاحها إن لم يكن قد دخل بالكبرى ويبطل إن كان قد دخل بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية