فصل : فإذا تقرر التحريم باللبن المشوب غالبا ومغلوبا ، فلا يخلو أن يشرب جميع المشوب أو بعضه ، ، وإن شرب بعضه لم يخل أن يعلم اختلاط اللبن بجميعه أو لا يعلم ، فإن لم يعلم اختلاط اللبن بجميعه كقطرة من لبن وقعت في جب من ماء فشرب الطفل من ذلك الماء لم يثبت به تحريم الرضاع ، لأن التحريم لا يثبت بالشك وإن علم اختلاط اللبن بجميعه كأوقية من [ ص: 375 ] لبن مزجت بأوقيتين من ماء حتى لم يتميز الماء من اللبن ، فحكم جميعه في حكم اللبن تغليبا لحكم التحريم فأي شيء شربه من ذلك المشوب من قليل وكثير ثبت به التحريم . فإن شرب جميع المشوب باللبن ثبت به التحريم