الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولورثته أن يسكنوها حيث شاءوا إذا [ ص: 258 ] كان موضعها حرزا وليس لها أن تمتنع وللسلطان أن يخصها حيث ترضى لئلا يلحق بالزوج من ليس له " . قال الماوردي : إذا تقرر هذا أن السكنى في عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد الوفاة ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون على حالة الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت ، فهذه التي في وجوب سكناها قولان . والحال الثانية : أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولا واحدا : لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم يسقط بها حكم السكنى ، فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت في غيره أخذت من تركته قدر أجرته . والحال الثالثة : أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت زوجها ، وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق : لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط نفقة الزوجة ، فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى ، وإن قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان : أحدهما : لا سكنى لها : لأنها ليست أوكد حالا من الزوجات . والثاني : أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحابا لوجوبها فيما تقدم من عدتها كالبائن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية