الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أنها تضرب مع الغرماء بأجرة سكناها فلها حالتان : إحداهما : أن تكون مقدمة بالشهور لصغر أو إياس فتضرب معهم بأجرة مسكنها في شهور العدة وهي ثلاثة . والحال الثانية : أن تكون عدتها غير مقدرة بالشهور ؛ لأنها حامل أو من ذوات الأقراء فلا يخلو أن تكون لها عادة في الحمل والأقراء ، أو تكون مبتدأة فإن كان لها عادة في الحمل والأقراء أن يكون حملها تسعة أشهر ، وأن يكون لها في كل شهر قرء فتحمل في سكنى العدة التي تضرب بها مع الغرماء على عادتها في الحمل والأقراء فإن [ ص: 255 ] كانت حاملا كانت مدة سكناها تسعة أشهر ، وإن جاز أن تزيد أو تنقص ، وإن كانت من ذوات الأقراء كان مدة سكناها ثلاثة أشهر ، وإن جاز أن تزيد أو تنقص اعتبارا بغالب عادتها لينظر ما يكون منها في انقضاء عدتها ، وإن لم تكن لها عادة في الحمل ولا في الأقراء فقد قال أبو علي بن أبي هريرة ، واختاره أبو حامد الإسفراييني أنها تضرب مع الغرماء بأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر ، وبأقل مدة ثلاثة أقراء ، وهي اثنان وثلاثون يوما وساعتان اعتبارا باليقين فيما تستحقه ، وعندي : أنها تضرب معهم في الغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر ، وبالغالب من مدة الأقراء وهي ثلاثة أشهر : لأنه لما حملت المعتادة على غالب عادتها مع جواز النقصان ولم يحمل على اليقين في الأقل وجب أن تكون غير المعتادة محمولة على الغالب من عادة غيرها ، ولا تحمل على اليقين في النقصان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية