الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : فإن بلغت عشرين سنة أو أكثر لم تحض قط اعتدت بالشهور " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن أكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير محدد ، فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور ؛ لأنها ممن لم تحض لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين ، وإن خالف غالب العادة في تسعة أشهر ، فأما إذا ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاسا بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان : أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : إنها تعتد بالشهور ؛ لأنها لم تحض وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتد بعده بالشهور إذا لم تحض كذلك بعد الحمل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها : أحدها : تمكث تسعة أشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر . والثاني : تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر . والثالث : تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن من كانت من ذوات الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية