الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنها لا تعتد بوضع الحمل في وفاة الصبي فللحمل حالتان : أحدهما : أنه لا يكون لاحقا بوطء شبهة . والثاني : أن يكون من زنا لا يلحق بأحد ، فإن كان لاحقا بوطء شبهة اعتدت بوضعه من واطئ الشبهة ولا تحتسب أشهر الحمل من عدة الوفاة ؛ لأنه لا تتداخل عدتان من شخصين ثم تستأنف بعد الوضع عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وإن كان الحمل من زنا لا يلحق بأحد واعتدت بشهور حملها من عدة الوفاة لاستحقاقها في عدة واحدة ، فإن انقضت شهورها قبل وضع الحمل حلت للأزواج ، وإن بقيت بعد وضع الحمل استكملتها ثم حلت بعدها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية