الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت حرة مسلمة وادعى أنها مرتدة فعليه البينة " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، ولها فيما ادعاه من ردتها وقت قذفه حالتان : أحدهما : أن لا يعلم لها ردة تقدمت ، فالقول قولها مع يمينها . أنها لم تزل مسلمة وعليه الحد ؛ لأن الظاهر من حالها استدامة الإسلام ، ولم تقبل دعوى تخالفه إلا أن يقيم القاذف بينة على ردتها فيحكم بها ولا يحد ، وفي كيفية البينة قولان : أحدهما : أن تشهد بردتها ثم يكون القول حينئذ قوله مع يمينه . والقول الثاني : ألا يكتفي بالبينة على الردة حتى يشهدوا أنه قذفها في حال الردة حتى يكون الحكم مقصورا على البينة ، ولا تقبل يمينه إن لم تشهد البينة بذلك . والحال الثانية : أن يعلم تقدم ردتها ويختلفان ، فيقول القاذف : قذفتك وأنت مرتدة ، وتقول المقذوفة : قذفتني وأنا مسلمة . ففيه وجهان : أحدهما : أن القول قول القاذف مع يمينه ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . والوجه الثاني : أن القول قول المقذوفة مع يمينها ؛ لأن الأصل الإحصان ، وهذان الوجهان من اختلاف القول في البينة على الردة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية