الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد عليه ابناه بقذفها ، فإن كانا من غيرها سمعت شهادتهما عليه ، وإن كانا منها لم تسمع شهادتهما ؛ لأنها شهادة لأمهما ، وإذا قذفها وشهد ابناها على إقرارها بالزنا فإن كانا من غيره سمعت شهادتهما ؛ لأنها على أمهما ، وإن كانا منه لم تسمع شهادتهما ؛ لأنها شهادة لأبيهما ، وإذا قذفها وشهد عليها أربعة بالزنا من بنيها لم يسقط بها الحد عن الأب ؛ لأنها شهادة له ، وفي وجوب الحد على الأم قولان ، مبنيان على اختلاف قوليه في الشهادة ، إذا رد بعضها هل يوجب رد جميعها ؛ أم لا ؟ على قولين : أحدهما : لا تحد ، إذا قيل : إن رد الشهادة في البعض يوجب رد جميعها ؛ لأنها شهادة لأبيهم على أمهم فردت شهادتهم للأب . والثاني : تحد إذا قلنا : إن رد بعضها لا يوجب رد جميعها إذا ردت في حق الأب وأمضيت على الأم ، ولو شهد ابناها على أن أباهما قذف زوجة له أخرى غير أمهما ، ففي قبول شهادتهما قولان ذكرهما في القديم ونقلهما المزني في جامعه الكبير : أحدهما : ترد شهادتهما ولا تقبل وإن كان على أبيهما لغير أمهما ؛ لأنه قد يلاعن منها إذا ثبت قذفه فتنتفع الأم بعدم الضرة وخلوعها بالزوج . والقول الثاني : وهو الأصح واختاره المزني أن شهادتهما مقبولة ؛ لأنه لا منفعة لأمهما فيها إلا أن تسر بفراق ضرتها ، وهذا غير مؤثر ؛ لأنه للأب أن يتزوج مكانها ، وهكذا لو شهد ابناهما على الزوج بطلاق غير أمهما كان على هذين القولين ، ذكرهما في القديم : أحدهما : لا يقبل . والثاني : يقبل وتوجيههما ما قدمناه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية