الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الزوج مردود الشهادة ، فالشهود معه ثلاثة لا تكتمل بهم البينة في الزنا لنقصان عددهم ، فهل يصيرون قذفة يحدون أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يحدون ؛ لأنهم أتوا بلفظ الشهادة دون القذف ، لو كانوا قذفة لما جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أنهم قد صاروا بخروجهم من كمال الشهادة قذفة ، لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح ، ولأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما شهد عنده بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وتوقف زياد عن الإفصاح بالشهادة أمر عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة ، فعلى هذا لو كمل عددهم أربعة وكان فيهم من ردت شهادته لرق أو فسق ، فقد اختلف أصحابنا في الباقين ، فكان أبو إسحاق المروزي يقول : لا فرق بين أن ترد شهادتهم بنقصان العدد مع كمال الصفة وبين أن ترد مع كمال العدد ونقصان الصفة في أن وجوب حدهم على قولين .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا كمل عددهم ونقصت صفتهم لم يحدوا قولا واحدا ، وفرق بين نقصان الصفة ونقصان العدد بأن نقصان العدد راجع إلى الشهود ونقصان الصفة راجع إلى الحاكم ، وهذا قول ضعيف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية