الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن لاعن فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يذكر المسمى في لعانه أو لا يذكره ، فإن ذكره في لعانه سقط حد القذف لهما .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - يحد للمسمى ولا يسقط بلعانه وإن ذكره فيه ؛ لاختصاص اللعان بالزوجات دون الأجانب . فصار كمن قذف زوجته وأجنبية ولم يسقط حد الأجنبية بلعانه من الزوجة ، ودليلنا : هو أن العجلاني سمى شريك بن السحماء فلم يحده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بعد لعانه ، فدل على سقوط الحد به ، ولأن لعانه قد أوجب تصديقه في حد الأجنبي ؛ لأنه زنا واحد فلم يجز أن يكون فيه مصدقا ومكذبا وإن لم يذكره في لعانه وطالب بحده ، فإن أعاد اللعان فذكره فيه فلا حد ، فيكون هذا اللعان لاستدراك ما أخل به في اللعان الأول .

                                                                                                                                            وإن لم يعده ففي وجوب حده قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : حد لأنه لا يسقط باللعان حد من لم يسم .

                                                                                                                                            والقول الثاني : لا حد لأنه زنا واحد ، وقد حكم بتصديقه فيه بلعانه من زوجته فسقط الحد المتعلق به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية