الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وقذف أربع زوجات بكلمة واحدة ، فلا يخلو في قذفهن من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يمتنع من ملاعنتهم ، ففيما يحد لهن قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو القديم يحد لجماعتهن حدا واحدا إذا اجتمعن على الطلب ، فإذا طلبت واحدة فحد لها والباقيات متأخرات لغيبة ثم حضرن فطالبن لم يحد ثانية ؛ لئلا يضاعف عليه الحد بغيبتهن ، ويكون الحد مستوفي حق من حضر وغاب ، ولو حضرن فعفون إلا واحدة حد لها حدا كاملا ولم يتبعض الحد في حقوقهن .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو الجديد يحد لكل واحدة حدا كاملا إذا طلبت ، فإن اجتمعن على الطلب وتنازعن في التقديم أقرع بينهن وقدم حق من قرع منهن .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يجيب إلى ملاعنتهن ، فعليه أن يفرد كل واحدة منهن بلعان مفرد سواء قيل : إنه يحد لهن حدا واحدا أو حدودا ، ولا يجمع بينهن في لعان واحد لأمرين :

                                                                                                                                            [ ص: 121 ] أحدهما : أن للعان كل واحدة حكما فلم يشتركن فيه .

                                                                                                                                            والثاني : أن اللعان يمين ، والأيمان لا تتداخل في حقوق الجماعة .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي رجلا في حق لرجلين يمينا واحدة فاجتمع فقهاء زماننا على أنه خطأ .

                                                                                                                                            قال الداركي : فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال : إن كانا ادعيا ذلك الحق من جهة واحدة ، مثل أن تداعيا دارا ورثاها عن أبيهما ، أو مالا شركة بينهما ، حلف لهما يمينا واحدة ، وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد ؛ لأنه إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنث ، والمقصود باليمين ما تم الحنث إن كذب . وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح ، وحقوق الزوجات هاهنا من جهات مشتركة مختلفة ؛ لأنهن لا يشتركن في زناء واحد ، وإذا ثبت أنه يلتعن من كل واحدة لعانا مفردا وتنازعن في التقديم ، أقرع بينهن وقدم من قرعت منهن لاستوائهن في الاستحقاق ، فإن قدم الحاكم بغير قرعة من رأى جاز وإن ترك من القرعة ما هو أولى ؛ لأنهن قد وصلن إلى حقوقهن .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يلتعن من بعضهن دون بعض لاعن لمن شاء منهن وحد لمن بقي . فإن كانت واحدة حد لها حدا كاملا ، وإن بقي اثنتان حد لهما - على قوله في القديم - حدا واحدا ، - وعلى قوله في الجديد - حدين ، فإن وقع التنازع في تقديم اللعان والحد قدم اللعان على الحد لخفته ؛ ولأن الحق فيه مشترك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية