الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا قذف زوجه والتعن منها ثم قذفها بعد اللعان بزناء آخر فهو على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن ينسبه إلى ما بعد لعانه ، فلا حد عليه فيه ، لأن حصانتها معه قد ارتفعت بلعانه ، فإن كانت حصانتها باقية مع غيره ، وجرى لعانه في حقه مجرى البينة في حقه وحق غيره ، فإذا سقط الحد عنه عزر للأذى .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن ينسبه إلى ما قبل لعانه وقبل زوجيته فيحد فيه ؛ لأنها كانت أجنبية منه ، ولا يسقط ذلك الحد بما تجدد من لعانه .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن ينسبه إلى ما بعد نكاحها وقبل لعانها ، ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يحد لها ؛ لأنها قبل التعانه منها باقية على حصانتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا حد عليه لكن يعزر تعزير القذف ؛ لأن اللعان إذا نفى ما تقدم من النسب رفع ما تقدمه من الحصانة ، ولا يجوز على كلا الوجهين أن يعيد اللعان لإسقاط الحد ولا التعزير إلا أن ينفي به نسبا لم ينفه بلعانه ، فيجوز للضرورة إلى نفيه أن يلتعن ثانية لنفيه ، فيتبعه سقوط الحد والتعزير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية