الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت له : بل أنت أزنى مني كانت قالت ، فلا شيء عليها لأنه ليس بالقذف إذا لم ترد به قذفا وعليه الحد أو اللعان " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها أن يقول : يا زانية ، فتقول له : أنت أزنى مني ، فما ابتدأها به قذف صريح يجب به الحد إلا أن يلاعن ، وما أجابته به كناية يرجع فيه إلى إرادتها كالذي تقدم .

                                                                                                                                            وقال مالك : هو قذف صريح يوجب الحد ، وبنى ذلك على أصله في أن معاريض القذف قذف كالصريح ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه سوى بين صريح اللفظ وكنايته وقد فرق الشرع بينهما .

                                                                                                                                            [ ص: 102 ] والثاني : أن معاريض الإقرار بالزنا لا تكون كصريح الإقرار بالزنا ، فكذلك معاريض القذف به ، ولو جاز أن يكون هذا الجواب قذفا بالزنا لكان إقرارا بالزنا ؛ لأن قولها : أزنى مني يوجب اشتراكهما في الزنا وأن يكون هذا أبلغ في الزنا عملا ، وهكذا يكون حال الزاني والزانية ؛ لأن الزاني فاعل والزانية ممكنة ، ومالك لا يجعلها مقرة فلزمه أن لا يجعلها قاذفة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية